الشيخ محمد المؤمن القمي
437
مباني تحرير الوسيلة
وكذا المجنون ( 4 ) . وكذا يعتبر فيه الاختيار فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه ( 5 ) . والقصد ( 6 ) فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .